الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامس: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ الذِّمِّيَّةِ


يَجِبُ على الزَّوجِ النَّفَقةُ على زَوجتِه الذِّمِّيَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [878]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (لا خِلافَ أنَّ الزَّوجةَ الذِّمِّيةَ في النَّفَقةِ والعِدَّةِ وجَميعِ أحكامِ الزَّوجاتِ: كالمُسلِمةِ). ((التمهيد)) (17/316). ، وبرهان الدين ابنُ مُفلِحٍ [879]     قال برهان الدين ابنُ مفلح في الزَّمَنِ المتعَلِّقِ بالنَّفَقةِ: (الذِّمِّيةُ كالمُسلِمةِ فيما ذكَرْنا، في قَولِ عامَّةِ العُلَماءِ؛ لعُمومِ النَّصِّ، والمعنى). ((المبدع)) (8/174).
ثانيًا: لأنَّها تجِبُ باعتبارِ الحَبسِ المُستَحَقِّ بعَقدِ النِّكاحِ، وذلك يَعتَمِدُ صِحَّةَ العَقدِ دونَ اتِّحادِ الملَّةِ [880]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/63).

انظر أيضا: