الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة


تُقَدَّرُ النَّفَقةُ بقَدرِ الكِفايةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [881]     قال ابنُ حجرٍ: (ذهب الجُمهورُ إلى أنَّها بالكفايةِ، والشَّافعيُّ وطائفةٌ -كما قال ابنُ المنذِرِ- إلى أنَّها بالأمدادِ). ((فتح الباري)) (9/500). : الحَنَفيَّةِ [882]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/190)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/584). ، والمالِكيَّةِ [883]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/438)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/509). ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/77). ، والحَنابِلةِ [884]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/136)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/460). ، وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ [885]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/152). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/500). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [886]     قال ابنُ حجر: (نقل بعضُ الأئمَّةِ الإجماعَ الفِعليَّ في زمَنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ على ذلك، ولا يُحفَظُ عن أحدٍ منهم خِلافُه). ((فتح الباري)) لابن حجر (9/500).  
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المعروفَ هو قَدْرُ الكفايةِ [887]     ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/232).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخَلَت هِندُ بنتُ عُتبةَ -امرأةُ أبي سُفيانَ- على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ لا يُعطيني مِنَ النَّفَقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنِيَّ، إلَّا ما أخَذْتُ مِن مالِه بغَيرِ عِلمِه، فهل عليَّ في ذلك مِن جُناحٍ؟ فقال: خُذي مِن مالِه بالمعروفِ ما يَكفيكِ وما يَكفي بَنِيكِ )) [888]     أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ نَصَّ على أنَّ النَّفَقةَ تُقَدَّرُ بالكفايةِ [889]     ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/543)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/319).
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديثِ الحَجِّ بِطولِه، قال في ذِكرِ النِّساءِ: ((ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ )) [890]     أخرجه مسلم (1218).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أن الكِفايةَ بالمعروفِ تتنَوَّعُ بحالِ الزَّوجةِ في حاجتِها، وبتنَوُّعِ الزَّمانِ والمكانِ، وبتنَوُّعِ حالِ الزَّوجِ في يَسارِه وإعسارِه [891]     ((المغني)) لابن قدامة (8/196)، ((اللباب في علوم الكتاب)) لابن عادل (19/175).
ثالثًا: لأنَّها نَفَقةٌ واجِبةٌ لِدَفعِ الحاجةِ، فتقَدَّرَت بالكِفايةِ، كنَفَقةِ المملوكِ [892]     ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/232).

انظر أيضا: