الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الرُّجوعُ في هِبةِ الابنِ لوالِدَيه


لا يجوزُ للأولادِ الرُّجوعُ في هِبَتِهم لوالِدِيهم، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1517]   ((المبسوط)) للسرخسي (12/49)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/226). ، والمالِكيَّةِ [1518]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1519]   ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/313)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/403). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547). ، والحَنابِلةِ [1520]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [1521]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). وقال ابنُ رشد: (قال أحمدُ وأهلُ الظَّاهِرِ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتَصِرَ ما وَهَبه). ((بداية المجتهد)) (4/117).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيئِه )) [1522]   أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ في الهبةِ، ويدخُلُ فيه رُجوعُ الابنِ إذا وهَبَ لأبيه [1523]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90).

انظر أيضا: