الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: رجوعُ الواهِبِ -غيرَ الأبِ والأُمِّ- في هِبتِه


لا يجوزُ رُجوعُ الواهبِ -غيرَ الأبِ والأمِّ- في هبتِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1524]   ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/110)، ((منح الجليل)) لعليش (8/205، 206). ، والشَّافِعيَّةِ [1525]   عند الشَّافِعيَّةِ: يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ للأبِ والأمِّ، والجَدِّ أو الجَدَّةِ مِن قِبَلِهما، ولا يجوزُ لغيرِ الأصولِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/379)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/391). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/547). ، والحَنابِلةِ [1526]   عند الحَنابِلةِ: لا يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ إلَّا للأبِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/313). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [1527]   قال ابن حزم: (مَن وهَبَ هِبةً صَحيحةً لم يجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مذ يلفِظُ بها إلَّا الوالِدَ والأمَّ فيما أعطَيَا، أو أحَدَهما لولَدِهما؛ فلهما الرُّجوعُ فيه أبدًا، الصَّغيرُ والكبيرُ سواءٌ... وهو قولُ الشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهما). ((المحلى)) (8/71). وقال ابنُ رشد: (قال أحمدُ وأهلُ الظَّاهِرِ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتَصِرَ ما وَهَبه). ((بداية المجتهد)) (4/117).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1 - عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((العائِدُ في هِبَتِه كالكَلبِ يَقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيئِه )) [1528]   أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ عامٌّ في مَنعِ الرُّجوعِ في الهِبَةِ [1529]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/90).
ثانيًا: لأنَّ الهِبةَ قد تمَّت لهم مِلكًا وعَقدًا، فلا يَملِكُ الرُّجوعَ فيه [1530]   ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72).


انظر أيضا: