الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: ما حَلَفَ عليه ظَنًّا منه صِدقَ نفْسِه ثمَّ تَبيَّنَ أنَّه خِلافُه


ما حَلَف عليه ظَنًّا منه صِدقَ نفْسِه ثمَّ تَبيَّنَ أنَّه خِلافُه يُعَدُّ لَغْوًا، ولا تَنعقِدُ به اليَمينُ، ولا كفَّارةَ فيه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [470] الحَنَفيَّةُ على أنَّ سَبْقَ اللِّسانِ في الماضي لَغوٌ، والمُستَقبَلِ ليس بلَغوٍ. : الحَنفيَّةِ [471] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/375)، ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (6/114). ويُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (1/196). ، والمالِكيَّةِ [472] ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 86)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/267)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (3/94). ، والحَنابِلةِ [473] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/16)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/334). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ [474] قال ابنُ قُدامةَ: (مَن حلف على شيءٍ يَظُنُّه كما حَلَف، فلم يكُنْ: فلا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه مِن لَغوِ اليَمينِ. أكثَرُ أهلِ العِلمِ على أنَّ هذه اليمينَ لا كفَّارةَ فيها). ((المغني)) (9/497).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة: 89]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّغوَ في الآيةِ هو الحَلِفُ على ما يَعتقِدُه صَوابًا فبانَ بخِلافِه [475] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/94).
ثانيًا: لأنَّه غَيرُ مَقصودٍ للمُخالَفةِ؛ فأشبَهَ ما لو حَنِثَ ناسِيًا [476] ((المغني)) لابن قدامة (9/497).

انظر أيضا: