الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: البِرُّ في اليَمينِ المَعقودةِ على فِعلِ طاعةٍ واجبةٍ، أو امتِناعٍ عن مَعصيةٍ


يجِبُ البِرُّ في اليَمينِ المعقودةِ على فِعلِ طاعةٍ واجبةٍ، أو امتِناعٍ عن مَعصيةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [478] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/224)، ((الفتاوى الهندية)) (2/52). ، والمالِكيَّةِ [479] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/3). ويُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرَّصَّاع (ص: 139)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/49). ، والشَّافِعيَّةِ [480] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/325). ، والحَنابِلةِ [481] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229). ؛ وذلك لأنَّه فَرضٌ عليه قَبْلَ اليَمينِ، وباليَمينِ يَزدادُ وَكادةً [482] ((الفتاوى الهندية)) (2/52).

انظر أيضا: