الموسوعة الفقهية

المطْلبُ السَّادِسُ: نِيَّةُ الحالِفِ عَدَمَ الإتيانِ بضِدِّ المَحلوفِ ما دام حَيًّا


يَحنَثُ الحالِفُ إذا عَزَم على عَدَمِ الإتيانِ بضِدِّ المحلوفِ ما دام حيًّا، كقَولِه: واللهِ لأتزوَّجَنَّ، وهو عازِمٌ على ألَّا يتزوَّجَ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [586] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/141)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/52). ؛ وذلك لأنَّ العَزمَ على تَركِ الفِعلِ: كتَركِ الفِعلِ، فعَزمُه هذا حِنثُه [587] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/445).

انظر أيضا: