الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالث: الحِكمةُ مِن كفَّارةِ اليمينِ


مِن حِكَمِ كفَّارةِ اليمينِ:
أوَّلًا: أنَّها جابِرةٌ لعدَمِ الوفاءِ الَّذي حصَلَ بالحِنثِ [662] ((قواعد الأحكام)) لعز الدين ابن عبد السلام (1/178).
ثانيًا: بها تَتحلَّلُ اليمينُ [663] ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (2/59). ؛ كما قال اللهُ تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [التحريم: 2] [664] ((تفسير النسفي)) (3/504).
ثالثًا: فيها تَكفيرٌ لذَنْبِ هَتكِ حُرمةِ اسمِ اللهِ تعالى [665] يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (2/72)، ((شرح العمدة - كتاب الطهارة)) لابن تيميَّةَ (ص: 466)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/180).
رابعًا: فيها زَجرٌ عن ارتِكابِ أسبابِها [666] يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/35)، ((قواعد الأحكام)) لعز الدين ابن عبد السلام (1/178).
خامسًا: أنَّها وَسيلةٌ لحِفظِ اليمينِ [667] يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي (1/159).

انظر أيضا: