الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: اشتِراطُ العَدَدِ في الإطعامِ


يُشتَرَطُ إخراجُ كفَّارةِ الإطعامِ في اليَمينِ لِعَشَرةِ مَساكينَ، ولا يُجزئُ التَّكرارُ على مِسكينٍ واحِدٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [711] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/104)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/133). ، والشافعيَّةِ [712] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/17)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/183). ، والحَنابِلةِ [713] لكِنْ إن لم يجِدْ غَيرَ واحدٍ، فيُجزئُ في الصَّحيحِ مِن مَذهَبِ الحنابلةِ. ((الكافي)) لابن قدامة (4/386)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/34)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/543).
الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:
قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة: 89]
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: عَشَرَةِ مَسَاكِينَ دليلٌ على أنَّ الكفَّارةَ لو صُرِفَت إلى واحدٍ، لم تُجزِئْ؛ فدَلَّ على اشتراطِ العَدَدِ [714] ((أحكام القرآن)) للْكِيَا الهَرَّاسي (3/97).

انظر أيضا: