الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: مَن مات وعليه كفَّارةُ يَمينٍ (سُقوطُ الكفَّارةِ)


لا تَسقُطُ كفَّارةُ اليَمينِ بالمَوتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [795] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/116)، ((الفتاوى الهندية)) (2/64). ، والمالِكيَّةِ [796] ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/483)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/72). ، والشَّافِعيَّةِ [797] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/23)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328). ، والحَنابِلةِ [798] ((الإقناع)) للحجاوي (3/56)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/351).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوَفاءِ )) [799] أخرجه البخاري (1852).
وَجهُ الدَّلالةِ:
لأنَّ الكفَّارةَ مِن الدَّينِ الذي لا يَسقُطُ، ويَجِبُ قَضاؤُه [800] ((سبل السلام)) للصَّنْعاني (1/606).

انظر أيضا: