الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: النَّذرُ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ


لا يُشترَطُ في النَّذرِ أنْ يَكونَ بصيغةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَصِحُّ بكلِّ صيغةٍ دلَّتْ عليه [176] النَّذرُ ليس له صيغةٌ مُعَيَّنةٌ، بل كلُّ ما دَلَّ على الالتِزامِ فهو نذْرٌ، سواءٌ قال: للهِ علَيَّ عهدٌ، أو للهِ علَيَّ نذْرُ كذا، أو ما أشْبَهَ ذلك، مِثلُ أنْ يقولَ: للهِ علَيَّ أنْ أفعلَ كذا، وإنْ لم يقُلْ: نذْرٌ، أو عهدٌ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمينَ (15/207). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [177] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (2/434)، ((حاشية الطَّحْطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 459). ، والمالكيَّةِ [178] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/493)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/162). ، والشافعيَّةِ [179] ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/68)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/219). ، والحنابِلةِ [180] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/357)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/421).
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في وُجوبِ الوفاءِ بكلِّ عقدٍ بأيِّ صيغةٍ دلَّتْ عليه، والنَّذرُ عَقدٌ [181] ((الأم)) للشافعي (4/194)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/493).

انظر أيضا: