الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابع: صيغةُ النَّذرِ المُطْلَقةِ


يَصِحُّ النَّذرُ المُطْلَقِ [217] سواءٌ صرَّح بالمَنذورِ؛ كقولِه: (للهِ علَيَّ صَلاةٌ أو صيامٌ)، أو لم يُصرِّحْ به؛ كقولِه: (للهِ علَيَّ نذْرٌ). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [218] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/742)، ((حاشية الطَّحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 459). ، والمالكيَّةِ [219] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/99)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/36، 37). ، والشَّافعيَّةِ [220] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/296)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/369)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/220). ، والحَنابلةِ [221] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/357)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/259)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/274).
الدَّليل مِنَ الكتابِ:
قولُه تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج: 29]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّذرَ المُطْلَقَ داخِلٌ في عُمومِ الآيةِ [222] ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المُنَجَّى (4/488).

انظر أيضا: