الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثَّالثُ: الشَّكُّ في النَّذرِ


لو شَكَّ: هلْ نَذَرَ أمْ لا، فليس عليه شَيءٌ، نَصَّ عليه عِزُّ الدِّينِ ابنُ عبدِ السَّلامِ [295] قال عزُّ الدِّينِ ابنُ عبدِ السَّلامِ: (ولو شَكَّ: هل لَزِمَه شَيءٌ مِن ذلك أو لَزِمَه دَينٌ في ذِمَّتِه، أو عَيْنٌ في ذِمَّتِه، أو شَكَّ في عِتقِ أَمَتِه أو طَلاقِ زَوجتِه، أو شَكَّ في نَذرٍ أو شَيءٍ ممَّا ذَكَرْناه؛ فلا يَلزَمُه شَيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ ذِمَّتِه). ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) (2/51). ، وابنُ بازٍ [296] قال ابنُ بازٍ: (لا يَلزَمُك النَّذرُ إلَّا باليَقينِ؛ لقولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعْصِه»، واللهُ مَدَحَ المؤمنينَ المُوفِينَ بالنُّذورِ؛ فقال سُبحانَه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان: 7] . فإذا كنتَ جازِمًا وجَبَ عليك الوفاءُ مِن أجْلِ الطَّاعةِ... أمَّا إذا كنتَ شاكًّا فلا يَلزَمُك، لكنْ إذا وَفَّيْتَ بذلك بَراءةً للذِّمَّةِ واحتياطًا وحِرصًا على الخَيرِ فهذا أطيَبُ وأحسَنُ وأفضلُ). ((الموقع الرسمي لابن باز)). ، وابنُ عُثيمينَ [297] قال ابنُ عُثيمينَ: (إذا شَكَّ الإنسانُ: هلْ نذَرَ أمْ لا، فليس عليه شَيءٌ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمَّةِ، ولا وُجوبَ مع الشَّكِّ). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/593). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمَّةِ، ولا وُجوبَ مع الشَّكِّ [298] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/593).

انظر أيضا: