الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: تَعريفُ الإيصاءِ والوصيَّة [3] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/187)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/116)، ((لسان العرب)) لابن منظور (15/393)، ((تاج العروس))، للزَّبيدي (40/208) ويُنظر أيضًا: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/181، 182)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/513)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/39)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/335)


الإيصاءُ لُغةً: مَصدرُ أوْصَى، والاسمُ وِصايةٌ، وهو طلَبُ شَيءٍ مِن غَيرِه ليَفعَلَه بعْدَ وفاتِه. وأَوصَيتُ إليه بمالٍ: جعَلْتُه له، وأوصَيتُه بوَلدِه: استَعطَفْتُه عليه، وأوصَيتُه بالصَّلاةِ: أمَرْتُه بها.
والوصيَّةُ لُغةً: هي الاسمُ مِن أَوْصى يُوصي إيصاءً، وسُمِّيت وَصيَّةً؛ لاتِّصالِها بأمرِ الميِّتِ. وأوصَى لفُلانٍ بكذا، أي: جعَلَ له ذلك مِن مالِه.
ولا فرْقَ بين الإيصاءِ والوصيَّةِ لُغةً، إلَّا ما قِيل -كما سبَقَ- مِن أنَّ الإيصاءَ مَصدرُ الفِعلِ «أوصاهُ»، والوصيَّةَ الاسمُ منه؛ يُطلَقُ على الموصَى به.
الإيصاءُ اصطلاحًا: العهدُ لغَيرِه أن يَقومَ مَقامَ نفْسِه في التصرُّفِ بعْدَ الموتِ.
والوصيَّةُ اصطلاحًا: هي الأمرُ بالتصرُّفِ بعْدَ الموتِ بطَريقِ التبرُّعِ، سواءٌ كان ذلك في الأعيانِ، أو في المنافعِ.
وقيل: هي طلَبُ فِعلٍ يَفعَلُه الموصَى إليه بعدَ غَيبةِ الموصِي أو بعدَ مَوتهِ فيما يَرجِع إلى مصالِحِه؛ كقَضاءِ دُيونِه، والقيامِ بحَوائجِه، ومَصالحِ ورَثتِه مِن بعدِه، وتَنفيذِ وَصاياه، وغيرِ ذلك.

انظر أيضا: