الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأولُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ


شُرِعَ الوَقفُ لحِكَمٍ؛ منها:
1- حِرْصُ الشَّرعِ الحَنيفِ على استمرارِ جرَيانِ الثوابِ في صَحيفةِ المسلمِ حتى بعدَ موتِه، وممَّا يَجري ثوابُه على المسلمِ بعْدَ موتهِ: الوقْفُ المشروعُ.
2- الإسلامُ دِينٌ يَدعو إلى التكافُلِ ورِعايةِ طُرقِ البِرِّ وسُبلِ الخيرِ على سَبيلِ الدَّوامِ، والوقْفُ مِن طُرقِ دوامِها؛ لأنَّه تَسبيلُ المنفعةِ على جِهةِ التأبيدِ.
3- الوقْفُ فيه جزْمٌ بالتبرُّعِ بالمالِ؛ لأنَّه يَخرُجُ عن مِلكِ صاحبِه بصُورةٍ مُؤبَّدةٍ، وفي هذا سَدٌّ لذَريعةِ التلاعُبِ بمالِ المسلمِ بعدَ وَفاتِه فيما أوصى فيه في حُدودِ الثُّلثِ.

انظر أيضا: