الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: ألفاظُ الكِنايةِ (الوقْفُ بلَفظِ الصَّدقةِ والتَّأبيدِ والتَّحريمِ)


يصِحُّ الوقْفُ بالألفاظِ الكِنائيَّةِ، كالوقْفِ بلَفظِ الصَّدقةِ ولَفظِ التَّأبيدِ والتَّحريمِ، إذا نوَى الوقْفَ، أو وُجِدَتْ قرينةٌ تَدلُّ عليه [74] (فإنِ انضَمَّ إليها أحدُ ثلاثةِ أشياءَ حصَل الوقفُ بها؛ أحدُها: أن يَنضمَّ إليها لفظةٌ أخرى تُخلِّصُها مِن الألفاظِ الخمسةِ، فيقولَ: صدَقةٌ موقوفةٌ، أو مُحبَّسةٌ، أو مُسبَّلةٌ، أو محرَّمةٌ، أو مؤبَّدةٌ، أو يقولَ: هذه مُحرَّمةٌ موقوفةٌ، أو مُحبَّسةٌ، أو مُسبَّلةٌ، أو مؤبَّدةٌ. الثاني: أن يصِفَها بصفاتِ الوقفِ، فيقولَ: صدَقةٌ لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ؛ لأنَّ هذه القرينةَ تُزيلُ الاشتِراكَ. الثالثُ: أن يَنويَ الوقفَ، فيَكونَ على ما نَوى، إلَّا أنَّ النِّيَّةَ تَجعلُه وقْفًا في الباطِنِ دُونَ الظَّاهرِ؛ لعدَمِ الاطِّلاعِ على ما في الضَّمائرِ، فإنِ اعترَفَ بما نواه، لزِمَ في الحُكمِ؛ لظُهورِه). ((المغني)) لابن قُدامة (6/6). ، وهو مذهبُ الجُمهورِ [75] نصَّ المالكيَّةُ على صيغةِ الصَّدقةِ، وأنَّها تدُلُّ على الوقفِ بشروطٍ: إذا اقترَن بها قَيْدٌ، نحو: لا يُباعُ ولا يُوهَبُ، أو تكون الصَّدقةُ على جهةٍ لا تَنقطِعُ؛ كالفُقراءِ، أو أن تكونَ الصَّدقةُ لمجهولٍ. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1013)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/84)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/135). ويُنظر: ((المعونة على مذهب عالم الدينة)) للقاضي عبد الوهاب (1597)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/88). : الحنفيَّةِ [76] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/205)، ((الفتاوى الهندية)) (2/357). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) للحداد (1/335). ، والشافعيَّةِ [77] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/322، 323)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/102). ، والحنابلةِ [78] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/235)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/6، 7). ؛ وذلك لأنَّها ألفاظٌ مُشترَكةٌ مُحتمَلةٌ، ولم يَثبُتْ لها عُرفٌ في الاستعمالِ؛ فلا يَحصُلُ الوقْفُ بمُجرَّدِها إلَّا أنْ تَعتضِدَ بنِيَّةٍ أو قرينةٍ، ككِناياتِ الطَّلاقِ [79] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/235).

انظر أيضا: