الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثاني: وقْفُ المُفلِسِ بعْدَ الحَجْرِ عليه


لا يصِحُّ وقْفُ المُفلِسِ بعدَ الحَجْرِ عليه باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [205] ((حاشية ابن عابدين)) (4/397). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/208). ، والمالكيَّةِ [206]((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/80، 81)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/122، 123). ، والشافعيَّةِ [207] ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مع حاشية الشرْواني)) (6/236). ، والحنابلةِ [208] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (3/423)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/160). ؛ وذلك لأنَّ الوقْفَ عقْدُ تَبرُّعٍ، والمفلِسُ ليس أهلًا للتبرُّعِ [209] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/236).

انظر أيضا: