الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: وقْفُ مِلْكِ الغَيرِ دونَ ولايةٍ أو توكيلٍ [215] ويُعبِّرُ عنه الفقهاءُ بالفُضولي


وقْفُ مِلْكِ الغيرِ دونَ ولايةٍ أو توكيلٍ يَنعقِدُ إذا أجازَهُ المالِكُ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [216] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203). ، وبعضِ المالكيَّةِ [217] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/76)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/459). ، والقولُ القديمُ عندَ الشافعيَّةِ [218] ((المجموع)) للنووي (9/261)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/15). ، وقوَّاه النَّوويُّ [219] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/15). ، وروايةٌ عن أحمدَ [220] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/120)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/205).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عُروةَ البارِقيِّ رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دِينارًا يَشتري به شاةً، فاشْتَرى له به شاتَينِ، فباع إحداهما بدِينارٍ وجاءه بدِينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه، وكان لو اشْتَرى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه )) [221] أخرجه البخاري (3642).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز تَصرُّفَ عُروةَ في شِراءِ الشاتَينِ ثمَّ بَيعِ إحداهما وإبقاءِ الأُخرى [222] ((فتح العزيز)) للرافعي (4/32)، ((كفاية النبيه)) لابن الرِّفْعة (9/22). ويُقاس عليه الوقْفُ.
ثانيًا: لأنَّ المالكَ إذا أجاز فِعلَه كان ذلك الفِعلُ في الحقيقةِ صادرًا منه [223] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/76).
ثالثًا: لأنَّه عقْدٌ له مُجيزٌ حالَ وُقوعِه، فجاز أنْ يقِفَ على الإجازةِ، كالوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلثِ [224] ((المجموع)) للنووي (9/262).
رابعًا: لأنَّ البَيعَ بشرْطِ خِيارِ ثلاثةِ أيَّامٍ يَجوزُ بالاتِّفاقِ، وهو بَيعٌ مَوقوفٌ على الإجازةِ [225]((المجموع)) للنووي (9/262).

انظر أيضا: