الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثاني: الانتفاعُ بالوقْفِ الخاصِّ


لا يَنتفِعُ الواقفُ بالوقْفِ الخاصِّ [269] كأن يَقِفَ على شخصٍ سُكْنى دارٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [270] قال ابن قُدامة: (مَن وقَف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعُه جميعُها للموقوفِ عليه، وزال عن الواقفِ ملكُه، وملكُ منافعِه، فلم يجُزْ أن ينتفعَ بشَيءٍ منها... لا نَعلم في هذا كلِّه خلافًا)، ((المغني)) (6/8).
ثانيًا: لأنَّ انتِفاعَه بالوقْفِ رجوعٌ في الوقْفِ [271] ((الذخيرة)) للقرافي (6/335). ، ولا يصِحُّ ذلك.

انظر أيضا: