الموسوعة الفقهية

المطلبُ الخامسُ: اشتراطُ عِمارةِ الوقْفِ على الموقوفِ عليه


إذا اشتَرَطَ الواقفُ عِمارةَ الوقْفِ [319] يَقصدُ بعِمارةِ الوقف ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودَوامَها؛ كإصلاحِ ما هُدِم وترميمِه. على الموقوفِ عليه، صحَّ الوقْفُ والشرْطُ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [320] يَرى الحنفيَّةُ أنَّ العِمارةَ على مَن له السُّكْنى، ولو لم يَشترِطْها الواقفُ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/17)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/234). ، والشافعيَّةِ [321] ((حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج للهيتمي)) (6/289)، ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (5/400). ، والحنابلةِ [322] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/417)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/266). ؛ وذلك لوُجوبِ اتِّباعِ شرْطِ الواقفِ [323] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/417).

انظر أيضا: