الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الأولادِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الأولادِ دخَلَ فيه أولادُ البنينَ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ [336] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160)، ويُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي الكلبي (ص: 243)، ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/968). ، والحنابلةِ [337] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/345). ، وقولٌ للشافعيةِ [338] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/387)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/380). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ [339] قال الشَّوكانيُّ: (إنَّ حُكمَ أولادِ الأولادِ حُكمُ الأولادِ، فمَن وقَف على أولادِه دخَل في ذلك أولادُ الأولادِ ما تَناسَلوا). ((نيل الأوطار)) (6/39). ، وابنِ عُثيمين [340] قال ابن عُثيمين: (قولُه: «دُونَ بَناتِه»، أي: دُونَ ولدِ بَناتِه؛ فإنَّ أولادَ البناتِ لا يَدخُلون في الولدِ، فإذا قال: هذا وقْفٌ على أولادي، وله ثلاثةُ ذُكورٍ وبنتٌ، ومات هؤلاء الأربعةُ -الذُّكورُ والبِنتُ- وخلَّفوا أبناءً، فيَستحِقُّه أولادُ البِنينَ، وأمَّا أولادُ البنتِ فليس لهم حقٌّ). ((الشرح الممتع)) (11/44).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء: 11]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: أَوْلَادِكُمْ يَدخُلُ فيه ولَدُ البنينَ وإنْ سَفَلوا؛ لأنَّ ولَدَ البنينَ ولَدٌ، وكذلك كلُّ مَوضعٍ ذَكَرَ اللهُ فيه الولدَ دخَلَ فيه ولَدُ البنينَ، فالمطلَقُ مِن كلامِ الآدميِّ إذا خلا عن قرينةٍ يَنبغي أنْ يُحمَلَ على المطلَقِ مِن كلامِ اللهِ تَعالى، ويُفسَّرُ بما يُفسَّرُ به [341] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278).
قولُه تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ[النساء: 11]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ لَفظَ الولدِ في الآيةِ يَتناوَلُ ولَدَ الابنِ دونَ ولَدِ البنتِ [342] ((المغني)) لابن قُدامة (6/11) بتصرُّف.
ثانيًا: مِن السُّنة
عن سلَمةَ بنِ الأكوعِ رضِيَ اللهُ عنه قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ارْمُوا بني إسماعيلَ؛ فإنَّ أباكم كان راميًا )) [343] أخرجه البخاري (2899).
عن الأشعثِ بنِ قَيسٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((نحنُ بنو النَّضرِ بنِ كِنانةَ )) [344] أخرجه ابن ماجه (2612)، وأحمد (21839). جوَّد إسنادَه وقوَّاه ابنُ كثيرٍ في ((البداية والنهاية)) (2/186)، وصحَّح إسنادَه البُوصِيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (2/79)، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2612).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثينِ دَلالةٌ على أنَّ ولَدَ الولدِ وَلَدٌ [345] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/346).
ثالثًا: أنَّ القبائلَ كلَّها تَنتسِبُ إلى جُدودِها [346] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/278).
رابعًا: لأنَّه لو وقَفَ على ولدٍ فلانٍ وهم قبيلةٌ، دخَلَ فيه ولَدُ البنينَ، فكذا لو وَقَفَ على أولادِه [347] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257).

انظر أيضا: