الموسوعة الفقهية

الفرعُ السادس: الوقْفُ على الحَمْلِ


يصِحُّ الوقْفُ على الحَملِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ [373] اشترطَ الحنفيَّةُ أن يَجعَل آخِرَه للفقراءِ، بمعنى أنَّه يُصرَفُ للفُقراءِ إن لم يَبْقَ له ولدٌ، أو يَقول: صدقةٌ موقوفةٌ على مَن يَحدُثُ لي مِن الولدِ مثلًا؛ وذلك حتَّى لا يكونَ منقطعَ الانتهاءِ. ((الفتاوى الهندية)) (2/371)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/470، 430). ، والمالكيَّةِ [374] يَثبُتُ له الوقفُ بعْدَ الوِلادةِ. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/22)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/113). ، ومالَ إليه ابنُ عُثيمين [375] قال ابن عُثيمين: (ولو ذهَب ذاهبٌ إلى صحَّةِ الوقفِ على الحمْلِ أصالةً، لم يكُنْ بعيدًا، ونقول: إنْ خرَج هذا الحملُ حيًّا حياةً مستقِرَّةً استحقَّ الوقفَ، وإلَّا بطَل الوقفُ ما لم يَذكُرْ له مآلًا. مثالُ ذلك: رجُلٌ قال: هذا وقْفٌ على ما في بطْنِ زوجةِ ابني، فما المانعُ مِن الصِّحَّةِ؟! فيُقالُ: إذا وضَعَت طفلًا حيًّا حياةً مستقِرَّةً صار الوقفُ له، وإلَّا -بأن وضَعَت ميتًا- بطَل الوقفُ، إلَّا أن يَذكُرَ له مآلًا، مثل أن يقولَ: هذا وقفٌ على ما في بطنِ زوجةِ ابني ثمَّ المساكين؛ فإنَّه يَنتقل إلى المساكينِ إذا خرَج الحملُ ميتًا، فلو قال أحدٌ بهذا لكان قولًا وَجيهًا). ((الشرح الممتع)) (11/30). ؛ وذلك قياسًا على الوَصيَّةِ [376] ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيْم (6/654).

انظر أيضا: