الموسوعة الفقهية

الفرْعُ الأولُ: حكْمُ الوقْفِ على الذُّرِّيةِ [382] الذُّرِّيةُ هي: نسْلُ الإنسانِ مِن ذكَرٍ وأنثى يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/157)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 112)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/304)


يَجوزُ الوقْفُ على الذُّرِّية، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [383] ((حاشية ابن عابدين)) (4/463). ، والمالكيَّةِ [384] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/157). ، والشافعيَّةِ [385] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 169)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/226). ، والحنابلةِ [386] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 276)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/57).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أصاب عُمرُ بخَيبرَ أرْضًا، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تأْمُرني به؟ قال: إنْ شِئتَ حبَّسْت أصْلَها، وتصدَّقْتَ بها. فتَصدَّقَ عُمرُ أنَّه لا يُباعُ أصْلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، في الفقراءِ والقُربى والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ، ولا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يَأكُلَ منها بالمعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيه )) [387] أخرجه البخاري (2772) واللفظ له، ومسلم (1632).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دليلٌ على جوازِ الوقْفِ على جِهاتِ الأقاربِ [388] ((شرح النووي على مسلم)) (11/87)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيقِ العيدِ (ص: 376). ، ومنهم الذُّرِّيةُ.
عن سَلمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصَّدَقةُ على المسكينِ صَدَقةٌ، وهي على ذي القَرابةِ اثنتانِ: صِلةٌ، وصدَقةٌ )) [389]أخرجه الترمذيُّ (658)، والنسائيُّ (2582)، وابن ماجه (1844)، وأحمدُ (16227) واللَّفظُ له. صحَّحه ابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) (3344)، وابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/411)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1844)، وقوَّى إسنادَه الذهبيُّ في ((المهذب)) (3/1532)، وصحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (8/430)، وذكَر ثُبوتَه الشوكانيُّ في ((فتح القدير)) (1/256)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (16227).
عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لمَّا نزَلَت لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ[آل عمران: 92] جاء أبو طَلحةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، يقولُ اللهُ تَبارك وتَعالى في كتابِه: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ[آل عمران: 92] ، وإنَّ أحبَّ أموالي إلَيَّ بِيرُحاءُ -قال: وكانت حَديقةً كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدخُلها، ويَستظِلُّ بها، ويَشرَبُ مِن مائِها- فهي إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وإلى رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أرْجو بِرَّه وذُخْرَه، فضَعْها أيْ رسولَ اللهِ حيث أراكَ اللهُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بَخْ يا أبا طَلحةَ، ذلك مالٌ رابحٌ، قَبِلْناه منك، وردَدْناه عليك، فاجْعَلْه في الأقربينَ، فتَصدَّقَ به أبو طَلحةَ على ذَوي رَحِمِه... )) الحديثَ [390] أخرجه البخاريُّ (2758) واللفظُ له، ومسلم (998).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ الصَّدقةَ على الأقاربِ مِن أفضلِ أعمالِ البِرِّ [391] ((التمهيد)) لابن عبد البر (1/206). ، والأقاربُ تَشمَلُ الذُّرِّيةَ، والوقْفُ داخلٌ في معْنى الصَّدقةِ.
ثانيًا: من الآثارِ [392] قال ابن حزْمٍ: (حبَس عثمانُ، وطَلحةُ، والزُّبَيرُ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعَمرُو بنُ العاصِ؛ دُورَهم على بَنِيهم، وضِياعًا موقوفةً، وكذلك ابنُ عُمرَ، وفاطمةُ بنتُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآلِه وسلَّم، وسائرُ الصَّحابةِ، جُملةُ صدقاتِهم بالمدينةِ أشهَرُ مِنَ الشَّمسِ، لا يَجهَلُها أحدٌ، وأوقَفَ عبدُ الله بنُ عَمرِو بنِ العاصِ «الوَهْط» على بَنِيه. اختصَرْنا الأسانيدَ؛ لاشتِهارِ الأمرِ). ((المحلى)) (8/156، 157).
عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيهِ: (أنَّ الزُّبيرَ رضِيَ اللهُ عنه وقَفَ دارًا له على المردودةِ مِن بَناتِه ) [393] أخرجه ابن أبي شَيْبةَ (21329). صحَّحه الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (1636).
عن يَحيى بنِ سَعيدٍ، عن صَدَقةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قال: (نَسَخَها لى عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ بنِ الخطابِ في ثَمْغٍ؛ أنَّه إلى حَفصةَ ما عاشَت تُنفِقُ ثَمَرَه حيث أراها اللهُ، فإنْ تُوفِّيَت فإنَّه إلى ذِي الرأيِ مِن أهْلِها؛ لا يُشترى أصلُه أبدًا ولا يُوهَبُ، ومَن وَلِيَه فلا حرَجَ عليه في ثمَرِه إنْ أكَلَ أو أكَّلَ صَديقًا، غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا، فما عفا عنه مِن ثَمَرِه فهو للسَّائلِ والمحرومِ، والضَّيفِ وذَوي القُربى، وابنِ السَّبيلِ وفي سَبيلِ اللهِ، تُنفِقُه حيث أراها اللهُ مِن ذلك، فإن تُوفِّيَت فإلى ذي الرأيِ مِن وَلدي ) [394] أخرجه أبو داودَ (2879)، والبَيْهَقيُّ (12240) مطولًا واللفظُ له. صحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/100)، وابن المُلَقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/108)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1046)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2879)، وصحَّحه وجادةً الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2879).
ثالثًا: إجماعُ الأُمَّةِ على أنَّ الصَّدَقةَ على الأقاربِ أفضَلُ مِن الأجانبِ [395] قال النوويُّ: (أجمعَت الأمَّةُ على أنَّ الصَّدقةَ على الأقارِبِ أفضَلُ مِنَ الأجانبِ). ((المجموع)) (6/238). ، والوقْفُ داخلٌ في معْنى الصَّدقةِ.

انظر أيضا: