الموسوعة الفقهية

الفرْعُ الأولُ: حكْمُ الوقْفِ على النسْلِ


يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على نَسْلِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [406] ((الفتاوى الهندية)) (2/375)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/463). ، والمالكيَّةِ [407] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/157). ، والشافعيَّةِ [408] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 169)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/266). ، والحنابلةِ [409] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 258)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/61). ؛ وذلك لأنَّ النَّسْلَ والولدَ بمعنًى واحدٍ؛ فما دخَلَ في معْنى الولدِ دَخَلَ في معْنى النَّسلِ، وهم ممَّن يجوزُ الوقْفُ عليهم [410] ((الصحاح)) للجوهري (5/1829)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/604).

انظر أيضا: