الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً [471] كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم


يصِحُّ الوقْفُ على جهةٍ لا تَنقطِعُ ابتِداءً وانتِهاءً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [472] قال ابنُ قُدامةَ: (الوقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحَّتِه ما كان معلومَ الابتِداء والانتهاءِ، غيرَ منقطِعٍ، مثل أن يُجعَلَ على المساكينِ، أو طائفةٍ لا يجوزُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم). ((المغني)) (6/21).
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ مقتضاهُ التأبيدُ [473] ((المغني)) لابن قُدامة (6/22).

انظر أيضا: