الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السابعُ: الوقْفُ على الذِّمِّيِّ


لا يُشترَطُ في الموقوفِ عليه أنْ يكونَ مسلمًا، فيجوزُ الوقْفُ على الذِّمِّي، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [490] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/324)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/204). ، والمالكيَّةِ [491]((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/138)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/77). ، والشافعيَّةِ [492] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/237)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/381). ، والحنابلةِ [493] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/401).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكفَّارَ يَملِكون ملْكًا مُحترَمًا، ويجوزُ أنْ يُتصدَّقَ عليهم؛ فجاز الوقْفُ عليهم، كالمسلمين [494] ((المغني)) لابن قُدامة (6/39).
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ عليه ليس لأجْلِ دِينِه، وإنَّما لفقْرِه أو قَرابتِه [495] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/401).

انظر أيضا: