الموسوعة الفقهية

الفصلُ الثاني: وقْفُ الإنسانِ ذاتَه


لا يجوزُ أنْ يَقِفَ الإنسانُ الحُرُّ ذاتَه [534] كأن يَقِفَ نفْسَه لوجهِ الله تعالى في عملٍ مِنَ الأعمالِ. ، نصَّ عليه المالكيَّةُ [535] ((مختصر خليل)) (ص: 212)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/626)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/109). ، والشافعيَّةُ [536] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 168)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/239). ، والحنابلةُ [537] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/105) و(3/400)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/278). ، وهو الظاهرُ مِن مذهبِ الحنفيَّةِ [538] اشترَط الحنفيَّةُ أن يكونَ الموقوفُ مملوكًا حينَ وقفه، والحرُّ ليس محلًّا للتَّمليكِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((الفتاوى الهندية)) (2/353)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/340).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ رقبتَه غيرُ مَملوكةٍ له [539] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/239).
ثانيًا: لأنَّ ما لا يصِحُّ بيعُه لا يصِحُّ وقْفُه [540] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/105)، و(3/400).
ثالثًا: أنَّ الوقْفَ يكونُ فيما يُملَكُ، والحُرُّ ليس محلًّا للتملُّكِ [541] ((مختصر خليل)) (ص: 212)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/109، 110).

انظر أيضا: