الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: وقْفُ المُبهَمِ [551] مثالُ وقْفِ المبهَمِ: كأن يقولَ: وقفتُ أحد هذَينِ البيتَينِ، ولم يُعيِّنْ أحدَهما


لا يصِحُّ وقْفُ المبهَمِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [552] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((الفتاوى الهندية)) (2/355)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/341). ، والشافعيَّةِ -في الأصحِّ- [553] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/378)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/363). ، والحنابلةِ [554] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/277).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوقْفَ نقْلُ ملْكٍ على وجْهِ الصَّدقةِ؛ فلم يصِحَّ في غيرِ مُعَيَّنٍ [555] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/277).
ثانيًا: لأنَّه لا يُمكِنُ تَسليمُه ما لم يَتعيَّنْ؛ فلا يُمكِنُ الانتِفاعُ به [556] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/518).
ثالثًا: لأنَّه تَمليكٌ مُنجَزٌ؛ فلم يصِحَّ في عَينٍ غَيرِ مُعيَّنةٍ، كالبيعِ [557] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/63)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/239).

انظر أيضا: