الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: وقْفُ السِّقايةِ


يجوزُ وقْفُ السِّقايةِ [633] السِّقاية: هو الموضعُ الذي يُتَّخَذُ فيه الشرابُ في المواسمِ وغيرِها. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (14/392)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/245).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((هل تَعلَمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن يَبتاعُ بِئرَ رُومةَ غفَرَ اللهُ له، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلْتُ: قدِ ابتَعْتُ بِئرَ رُومةَ، قال: فاجْعَلْها سِقايةً للمسلمين، وأجْرُها لك )) [634]أخرجه مطولًا النسائيُّ (3606) واللفظُ له، وأحمد (511). صحَّحه ابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) (6920)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3606)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (1/248)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (511).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [635] قال النووي: (إجماعُ المسلمينَ على صِحَّةِ وقفِ المساجدِ والسِّقاياتِ). ((شرح مسلم)) (11/86).

انظر أيضا: