الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المُعَلَّقِ [666] كأن يقولَ: أرضِي هذه صدَقةٌ موقوفةٌ لله تعالى أبدًا؛ في المساكينِ، أو في إنسانٍ بعَينِه؛ فلا يَجوزُ للواقفِ أن يَرجعَ عن هذه الأرضِ التي وَقَفَها


لا يجوزُ الرُّجوعُ عن الوقْفِ غَيرِ المعلَّقِ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [667] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/209)، ((الفتاوى الهندية)) (2/402، 403)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/338). ، والمالكيَّةِ [668] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/75). ، والشافعيَّةِ [669] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/380)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/470). ، والحنابلةِ [670] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/425)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/292)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/366). ؛ وذلك لأنَّه تَبرُّعٌ يَمنَعُ البَيعَ والهِبةَ والميراثَ، فلَزِمَ بمُجرَّدِه، كالعِتقِ [671] ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/240)، ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/366).

انظر أيضا: