الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها


إذا تعطَّلَت الجِهةُ الموقوفُ عليها يُصرَفُ الوقْفُ إلى مِثلِها [682] مثاله: تعطُّلُ المسجدِ والمدرسةِ والثُّغورِ، ونحوِها. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [683]((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/152)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/87). ، والشافعيَّةِ [684] إذا لم يُتوقَّعْ عَودُه كما كان فإنَّ وقْفَه يُصرَفُ إلى مِثلِه، فإنْ تُوقِّع عَودُه فإنَّه يُحفَظُ إلى عَودهِ، ثم يُصرَفُ عليه. ((تحفة المحتاج للهيتمي مع حاشية الشرْواني)) (6/283)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/551). ، والحنابلةِ [685] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/395)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/296). ، وبعضِ الحنفيَّةِ [686] ((حاشية ابن عابدين)) (4/359). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمُلَّا خُسْرُو (2/135، 136).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ صَرْفَه إلى مِثلِه فيه تَحصيلُ غرَضِ الواقفِ بحسَبِ الإمكانِ [687] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/427).
ثانيًا: لأنَّ مَقصودَ الواقفِ صَرْفُ وقْفِه إلى الطَّاعةِ، فتَقييدُها بعَيْنٍ مُعيَّنةٍ يُعطِّلُ هذا المقصدَ؛ فوجَبَ الصرْفُ إلى غَيرِه [688] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/373).

انظر أيضا: