الموسوعة الفقهية

الفصلُ الرابعُ: إثباتُ الوقفِ بالاستِفاضةِ [730] الاستِفاضةُ: الاشتِهارُ الذي يتحَدَّثُ به النَّاسُ، وشاع بينهم يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 342)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 170)


يَثبُتُ الوقفُ بالاستِفاضةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [731] اختَلَفوا في شروطِ الوقفِ هل تَثبُتُ بالاستِفاضةِ؟ فعندَ الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ: أنَّ شُروطَ الوقْفِ لا تَثبُت بالاستِفاضةِ، وتَثبُتُ عندَ المالكيَّةِ والحنابلةِ. : الحنَفيَّةِ [732] ((البناية)) للعيني (9/130)، ((الفتاوى الهندية)) (6/239)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/414). ، والمالكيَّةِ [733]((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/230)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/197)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (8/480). ، والشَّافعيَّةِ [734] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (6/273)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/448، 449)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (8/319). ، والحَنابلةِ [735]((الفروع)) لابن مُفلِح (11/316)، ((الإنصاف)) للمَردْاوي (12/11)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/351).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها أُمورٌ مُؤبَّدةٌ، فإذا طالتْ مُدَّتُها عسُرَ إقامةُ البيِّنةِ على ابتِدائِها؛ فمَسَّتِ الحاجةُ إلى إثباتِها بالاستِفاضةِ، ولا يشُكُّ أحدٌ أنَّ عائشةَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنها زَوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّ فاطمةَ رضِيَ اللهُ تَعالى عنها بنتُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا مُستنَدَ غيرُ السَّماعِ [736] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/448).
ثانيًا: لأنَّ المنْعَ مِن الشَّهادةِ بذلك يُؤدِّي إلى عدَمِ ثُبوتِ ما ذُكِرَ غالبًا، وفي بَعضِها قطْعًا، وذلك ضَررٌ عظيمٌ، والضَّررُ مَنْفيٌّ شرعًا، لا سِيَّما العظيمِ منه [737] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (4/627).

انظر أيضا: