الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: تَثميرُ الوقْفِ بالإجارةِ


مِن وَظائفِ النَّاظرِ تَثميرُ الوقْفِ بالإجارةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [784] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/254)، ((الفتاوى الهندية)) (2/413). ، والمالكيَّةِ [785] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/95)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (8/152، 168). ، والشَّافعيَّةِ [786] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/294)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/395). ، والحَنابلةِ [787] ((الإنصاف)) للمَردْاوي (7/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/268). ؛ وذلك لأنَّ الناظرَ هو الذي يَلِي الوقْفَ، وحِفظَه، وحِفظَ رَيْعِه، وتَنفيذَ شرْطِ واقِفِه، وطلَبُ الحِفظِ فيه مَطلوبٌ شرْعًا؛ فكان ذلك إلى النَّاظرِ [788] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/269).

انظر أيضا: