الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثانيةُ: إذا كان الناظرُ غيرَ مُستحِقٍّ للوقفِ


تَنتهي إجارةُ الوقْفِ بانتِهاءِ العقدِ، ولا تَنتهي بمَوتِ الناظرِ إذا كان هو غيرَ مُستحِقٍّ للوقفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [798] ((حاشية ابن عابدين)) (6/86). ، والمالكيَّةِ [799] ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (7/525). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/33). ،والشَّافعيَّةِ [800] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 163)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/356). ،والحَنابلةِ [801] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/566، 567). ؛ وذلك لأنَّ الإجارةَ عقْدٌ لازمٌ، فلا تَنفسِخُ بالمَوتِ، كالبَيعِ [802] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/356).

انظر أيضا: