الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرابعُ: إجارةُ الوقفِ بأقلَّ مِن أُجرةِ المِثلِ


تَجوزُ إجارةُ الوَقفِ بأقلَّ مِن أُجرةِ المِثلِ إذا كان الناظرُ هو المستحِقَّ للأُجرةِ، وإلَّا فبأُجرةِ المِثلِ إنْ كان المستحِقُّ غيرَه، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [803] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/395، 390)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/403). ، والحَنابلةِ [804] نصَّ الحنابلةُ على أنَّ الناظرَ يَضمَنُ النقصَ عن أُجرةِ المثْلِ إنْ كان المستحِقُّ غيرَه. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/15)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/269). ؛ وذلك لأنَّ المستحِقَّ الأُجرةَ إذا كان هو الناظرَ فهو صاحبُ المَنفعةِ، فله أنْ يُؤجِّرَ كما شاء، أمَّا إذا كان المستحِقُّ غيرَه، فليس للنَّاظرِ التَّصرُّفُ إلَّا بما فيه حظٌّ للمُستحِقِّ واغتِباطٌ [805] يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (8/404).

انظر أيضا: