الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: عزْلُ الحاكمِ ناظِرَ الوقْفِ


لا يَجوزُ للحاكمِ عزْلُ الناظرِ إلَّا بسَببٍ يُوجِبُ العزلَ [876] كالخيانةِ، والفِسقِ. والمذاهبُ الثلاثةُ على جواز ِعزْلِ الحاكمِ للناظرِ بسَببٍ مُوجِبٍ، وإنْ كانت تَوليتُه مِن قِبَلِ الواقفِ. وعندَ الحنابلةِ: إذا كانت تَوليتُه مِن قِبَلِ الواقفِ، فإنه يُضَمُّ إليه أمينٌ، وإنْ كانت مِن جِهةِ الحاكمِ وفَسَقَ، جاز عزْلُه. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [877] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/245)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/438، 382). ، والمالكيَّةِ [878] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/88). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/119). ، والشَّافعيَّةِ [879] ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرْواني)) (6/288)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [880] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/328).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما يُوجِبُ عزْلَه -كالفِسقِ- يَمنَعُ مِن تَوليتِه ابتِداءً، وما مَنَعَ التَّوليةَ ابتِداءً يَمنَعُها دَوامًا [881] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/328).
ثانيًا: لأنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوقْفِ أهمُّ مِن إبقاءِ وِلايةِ الفاسقِ عليه [882] ((المغني)) لابن قُدامة (6/40).

انظر أيضا: