الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثاني: بَيعُ الوقفِ إذا خَرِبَ وصرْفُه إلى غيرِه إذا كان الوقفُ غيرَ مَسجدٍ


يجوزُ بَيعُ الوقفِ واستِبدالُه -عقارًا كان أو مَنقولًا- إذا خَرِبَ، إذا كان الوقفُ غيرَ مَسجدٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [898] اشترَطَ الحنفيَّةُ للاستِبدالِ شُروطًا؛ وهي: أنْ يَخرُجَ عن الانتِفاعِ بالكُلِّيةِ، وألَّا يكونَ هناك رَيْعٌ للوقفِ يُعمَرُ به، وألَّا يكونَ البيعُ بغُبْنٍ فاحشٍ، وأنْ يكونَ المستبدِلُ هو القاضيَ، وأنْ يُستبدَلَ بعقارٍ لا بدراهمَ ودَنانيرَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/223)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/386، 387). ، والشَّافعيَّةِ -في الأصحِّ عندَهم- [899] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/357)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/282). ، والحَنابلةِ [900] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/425)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/293)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/367). ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ في المنقولِ دونَ العَقارِ [901] إلَّا إذا كان لتوسيعِ مَسجدٍ، فيَجوزُ بَيعُه. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/160)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/90)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (8/152، 153).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في بَيعِه واستبدالِه مَصلحةً ومَنفعةً للمَوقوفِ عليهم [902] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/367).
ثانيًا: لأنَّه إذا بِيعَ وصُرِفَ في مِثلِه أو في بَعضِ مِثلِه، قام المِثلُ أو بَعضُه مَقامَه تأْبيدًا له، وتَحقيقًا للمقصودِ مِن غرَضِ الواقفِ [903]((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/367).

انظر أيضا: