الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامسُ: انتِزاعُ الوقفِ للمصلحةِ العامَّةِ [919] يُقصَدُ بذلك نزْعُ الإمامِ أو الوالي الوقْفَ مِن المجالِ الذي أرادَه الواقفُ إلى مَجالٍ آخَرَ تكونُ مَنفعتُه عامَّةً؛ كإقامةِ المساجدِ، والطُّرقاتِ، والمستشفياتِ، وغيرِها مِن المصالحِ العامةِ، ويُعطى الواقفُ ثمَنَ الوقفِ المنزوعِ والمقصودُ هنا المصلحةُ العامَّةُ الحقيقيَّةُ، التي يَترتَّبُ على ترْكِها ضرَرٌ على المسلمينَ، وإلَّا فكمْ مِن أوقافٍ للمسلمينَ اندَرَسَت وفُرِّط فيها بحُجَّةِ المصلحةِ العامَّةِ!


يَجوزُ نزْعُ مِلكيَّةِ الوقفِ للمَصلحةِ العامَّةِ [920] يُنظر: القرار رقْم (4) د 4/08 /88 من قرارات ((مجمع الفقه الإسلامي)) بشأنِ انتِزاعِ الملكيَّةِ للمصلحةِ العامَّةِ. ، نصَّ عليه الجمهورُ: الحنَفيَّةُ [921]((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/331)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/276)، ((الدر المختار للحَصْكَفي مع حاشية ابن عابدين)) (4/379). ، والمالكيَّةُ [922] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/47)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/160)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (8/155). ، والحَنابلةُ [923] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/77)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/368).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ نفْعَ المصلحةِ العامَّةِ أكثرُ مِن نفْعِ الوقفِ الخاصِّ [924] ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/165)، بتصرف.
ثانيًا: أنَّ هذه المسألةَ تَندرِجُ تحتَ قاعدةِ (يُتحمَّلُ الضَّررُ الخاصُّ لأجْلِ دفْعِ ضَررِ الضَّررِ العامِّ) [925] ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيْم (ص: 74، 338).

انظر أيضا: