الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السابعُ: تَوحيدُ الأوقافِ [931] المقصودُ بتوحيدِ الأوقافِ: هو جمْعُ أعيانِ الأوقافِ أو مَصارفِها في عَينٍ أو مَصرِفٍ واحدٍ؛ كأن يكونَ هناك وقفٌ على الفقراءِ، وآخَرُ على طُلابِ العلمِ، وثالثٌ على مَدرسةٍ إسلاميَّةٍ، فتُجمَعَ هذه الأعيانُ في عَينٍ واحدةٍ


يَجوزُ تَوحيدُ الأوقافِ -في الجُملةِ- إذا دَعَت الحاجةُ إلى ذلك، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ [932] أجاز الحنفيَّةُ أنْ يُعمَرَ وقْفٌ مِن رَيْعِ وقْفٍ آخَرَ، بشرْطِ اتِّحادِ الواقفِ والجِهةِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/234)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/360). ، والمالكيَّةِ [933] نصَّ المالكيَّةُ في بابِ الوقْفِ على أنَّ ما كان لله (الوقف) يُستعانُ ببَعضِه في بعضٍ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/92). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/95). ، والشَّافعيَّةِ [934] أجاز الشافعيَّةُ أنْ يُعمَرَ وقْفٌ مِن رَيْعِ وقفٍ آخَرَ، بشرْطِ اتِّحاد الواقفِ. ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (4/419). ويُنظر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/366). ، وبَعضِ الحَنابلةِ [935] أجاز بعضُهم عِمارةَ وقْفٍ مِن رَيْعِ وقْفٍ آخَرَ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/28)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/294). ؛ وذلك لأنَّ غرَضَ الواقفِ إحياءُ وَقْفِه، ولا يَحصُلُ الإحياءُ أحيانًا إلَّا بتَوحيدِ الوقْفِ [936] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/234)، بتصرُّف.

انظر أيضا: