الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثاني: إعارةُ الوَقْفِ


اختَلَفَ العُلماءُ في حُكْمِ إعارةِ الوقفِ؛ على قَولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: يَجوزُ إعارةُ الوقْفِ في الجُملةِ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [961] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (6/273). ، والحَنابلةِ [962] يُشترَطُ في الإعارةِ عندَهم أنْ يكونَ المُعيرُ مِن أهلِ التبرُّعِ، والمالكُ للشَّيءِ يَملِكُ التبرُّعَ به، والموقوفُ عليه إنْ كان آدميًّا معيَّنًا يكونُ مالكًا للعَينِ المَوقوفةِ، فيَملِكُ إعارتَها. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/62،63)، و(2/254)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (3/724)، (4/303). ؛ وذلك لأنَّ مَن ملَكَ المنفعةَ يَملِكُ إعارتَها [963] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/273).
القولُ الثاني: لا يَجوزُ إعارةُ الوقْفِ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [964]لكنْ نصَّ جُمهورُهم على جَوازِ إعارةِ الكُتبِ لمَن وُقِفَت عليهم. ((الفتاوى الهندية)) (2/420)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/366). ويُنظر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصلي (3/47). ، والمالكيَّةِ [965] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/654). ويُنظر: ((فتح العلي المالك)) لعُلَيش (2/244). ؛ وذلك لأنَّ فيه إبطالَ حقِّ المَوقوفِ عليهم إذا كان المستعيرُ مِن غيرِ أهلِ الوقْفِ [966] ((الاختيار لتعليل المختار)) للمَوْصلي (3/47)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/653).

انظر أيضا: