الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثالثُ: رهْنُ الوقْفِ


لا يصِحُّ رهْنُ الوقْفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [968] ((الفتاوى الهندية)) (2/420)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/352). ، والمالكيَّةِ [969] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/4)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (3/233)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (5/421). ، والشَّافعيَّةِ [970] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/64)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/250)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/329). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/76). ، والحَنابلةِ [971] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (4/105)، ((الإنصاف)) للمَرداوي (5/110). ؛ وذلك لأنَّ مَقصودَ الرَّهنِ الاستِيثاقُ بالدَّينِ؛ للتَّوصُّلِ إلى استيفائِه مِن ثمَنِ الرَّهنِ إنْ تَعذَّرَ استيفاؤُه مِن ذِمَّةِ الراهنِ، وهذا يَتحقَّقُ في كلِّ عَينٍ جاز بَيعُها، وما لا يَجوزُ بَيعُه لا يُمكِنُ فيه ذلك [972] ((المغني)) لابن قُدامة (4/260،253).

انظر أيضا: