الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثاني: إذا مات المُوصَى له بعْدَ مَوتِ المُوصِي وقَبْلَ القَبولِ


يَجوزُ للورَثةِ الموصَى له قَبولُ الوصيَّةِ أو ردُّها إذا ماتَ مُورِّثُهم -الموصَى له- بعْدَ مَوتِ الموصِي وقبْلَ القَبولِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [103] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/366)، ((الشرح الكيبر للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/424). ، والشَّافعيَّةِ [104] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/66). ، والحنابلةِ [105] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/18)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/346).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه حقٌّ ثبَتَ للمَوروثِ، فيَنتقِلُ إلى الوارثِ بعْدَ موتِه [106] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/19). ويُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/54).
ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ عقدٌ لازمٌ مِن أحدِ الطَّرفينِ، فلمْ تَبطُلْ بمَوتِ مَن له الخيارُ، كعَقدِ الرَّهنِ والبيعِ إذا شُرِطَ فيه الخِيارُ لأحدِهما [107] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/346).
ثالثًا: لأنَّ الوصيةَ لا تَبطُلُ بمَوتِ المُوجِبِ لها، فلم تَبطُلْ بمَوتِ الآخَرِ [108] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/346).

انظر أيضا: