الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثالثُ: الاستِثناءُ في الوصيَّةِ


يَجوزُ الاستِثناءُ في الوصيَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [132] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/103)، ((البناية)) للعَيْني (10/208). ، والمالكيَّةِ [133] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/433). ، والشَّافعيَّةِ [134] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/144، 146)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/213)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/70،73). ، والحنابلةِ [135] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/477، 478)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/208). ؛ وذلك لأنَّ الشرعَ أجازَ الاستِثناءَ في الهِبةِ، والوصيَّةُ كالهِبةِ [136] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/433).

انظر أيضا: