الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثاني: وَصيَّةُ المَجنونِ


لا تَصِحُّ وَصيةُ المجنونِ [163] ويُقاس عليه وَصيَّةُ المعتوهِ والنائمِ والمُغمَى عليه، فلا تَصِحُّ وَصيَّتُهم. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [164] ((الفتاوى الهندية)) (6/92). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/334). ، والمالكيَّةِ [165] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/364)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/504). ، والشَّافعيَّةِ [166] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/6)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/97). ، والحنابلةِ [167] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/6)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/138، 140). ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ [168] قال ابنُ المُنذِرِ: (أكثرُ أهلِ العِلمِ يقولون: لا تَجوزُ وَصيَّةُ المغلوبِ على عقْلِه. وممَّن قال ذلك حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأصحابُ الرأيِ، ومَن تبِعهم). ((الإشراف)) (4/450). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/216).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )) [169] أخرجه النَّسائي (3432) واللَّفظُ له، وابنُ ماجه (2041)، وأحمد (24694). ورواه أبو داود (4398) بلفظ: ((وعن المُبتلَى حتى يَبرَأَ)) بدل (المجنون). ورواه الحاكمُ (2350)، والبيهقي (11453) بلفظِ: ((وعن المَعتوهِ حتى يُفيقَ)). قال البخاريُّ -كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225)-: (أرجو أن يكونَ محفوظًا). وصحَّحه الحاكِمُ وقال: (على شرطِ مسلمٍ). وابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/89): (إسنادُه على شرطِ مسلمٍ). وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): (له شاهدٌ، وله طرُقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا). وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3432)، وجوَّد إسناده شُعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (24694). وللحديث شاهدٌ مِن حديثِ عليٍّ رَضِيَ الله عنه. أخرجه الترمذيُّ (1423) بلفظ: ((المعتوه حتى يَعقِلَ))، وأخرجه أحمد (956)، والنَّسائيُّ في ((السنن الكبرى)) (7346) على الشَّكِّ: ((المعتوه أو المجنون حتى يَعقِلَ)). حسَّنه البخاريُّ، كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج المسند)) (1183).
ثانيًا: لأنَّ غيرَ العاقلِ لا يصِحُّ شَيءٌ مِن تصرُّفاتِه؛ لعدَمِ أهليَّتِه للتبرُّعِ [170] ((المغني)) لابن قُدامة (10/360).

انظر أيضا: