الموسوعة الفقهية

المبحثُ السادسُ: الوَصيَّةُ للمَيتِ


لا تَصِحُّ الوصيَّةُ للميِّتِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [308] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ الموصِيَ إنْ كان لا يَعلَمُ بمَوتِ الموصَى له، فلا تَصِحُّ، أمَّا إذا كان يَعلَمُ بموتِه، فتَصِحُّ الوَصيَّةُ وتُصرَفُ في دَيْنِه إنْ كان عليه دَينٌ، وإلَّا صُرِفَت لورثتِه. ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/426)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/426). : الحنَفيَّةِ [309] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/520)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/190). ، والشَّافعيَّةِ [310] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/40). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/3)، ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (3/344). ، والحنابلةِ [311] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/185)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/365).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوصيَّةَ تمليكُ مالٍ، والميتُ ليس بأهلٍ للمِلكِ [312] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/190).
ثانيًا: قِياسًا على الوقفِ؛ فالوقفُ على المَيتِ لا يصِحُّ [313] ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (3/344).
ثالثًا: قياسًا على الهِبةِ؛ فالهِبةُ للمَيتِ لا تَصِحُّ [314] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343).

انظر أيضا: