الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نفْعٌ


لا تَجوزُ الوصيَّةُ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نفْعٌ؛ كالخِنزيرِ والمِزمارِ ونحوِهما، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [397] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/200)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/125). ، والمالكيَّةِ [398] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/505). ، والشَّافعيَّةِ [399] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/118)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/19). ، والحنابلةِ [400] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/65).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الوَصيَّةَ تَمليكٌ؛ فلا تَصِحُّ بالمُحرَّمِ لعَينِه إذا لم يكُنْ فيه نَفعٌ، كالهِبةِ [401] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48).
ثانيًا: لأنَّ ذلك يُنافي مَقصودَ الوصيَّةِ [402] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/19).
ثالثًا: لأنَّه لا يَصِحُّ تَملُّكُه، فلا تَصِحُّ الوصيَّةُ به [403] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/505).

انظر أيضا: