الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّامنُ: الوَصيَّةُ بالدَّينِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالدَّينِ [424] كأنْ يُوصيَ بدَينٍ له على رجُلٍ أنْ يُصرَفَ على وُجوهِ البِرِّ، أو أنْ يقولَ الموصي لمديونِه: إذا مِتُّ فأنت بَريءٌ مِن الدَّينِ الذي عليك. إذا كانتِ الوَصيَّةُ لا تَزيدُ على الثُّلُثِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [425] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/133)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/476)، ((الفتاوى الهندية)) (6/136). ، والمالِكيَّةِ [426] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/563). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/115)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/815). ، والشَّافعيَّةِ [427] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/300). ، والحَنابِلة [428] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/393)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/400). ؛ وذلك لأنَّ الدَّينَ كالعَرْضِ، فكأنَّه أوصَى بعَرْضٍ قِيمَتُه الثُّلُثُ [429] ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/815).

انظر أيضا: