الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: مِلكيَّةُ الموصَى له بالمَنافعِ للمَنفعةِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ مُطلَقةً


يَملِكُ المُوصَى له بالمَنافعِ المَنفعةَ إذا كانتِ الوَصيَّةُ بها مُطلَقةً [448] يعني: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بالمنفعةِ مُطلَقةً غيرَ محدَّدةٍ بزمَنٍ، فيَملِكُ الموصَى له المنفعةَ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [449] دلَّ كلامُ المالكيَّةِ على أنَّه يَملِكُها؛ حيث نصُّوا على أنَّها تُورَثُ بعدَ مَوتِه؛ لأنها حقٌّ له. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/385، 386)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568). ، والشَّافعيَّةِ [450] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 193)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). ، والحَنابِلةِ [451] دلَّ كلامُ الحنابلةِ على أنَّه يَملِكُها؛ حيث نصُّوا على أنَّها تُورَثُ بعدَ موتِه؛ لأنها حقٌّ له. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/498، 499).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الوَصيَّةَ بالمَنافعِ تَلزَمُ بالقَبولِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الوَصيَّةَ بالمَنفعةِ تَمليكٌ وليستْ إباحةً، بخِلافِ العارِيَّةِ [452] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83).
ثانيًا: أنَّ المنافعَ المُوصَى بها تَنتقِلُ إلى الوارِثِ بعدَ موتِ المُوصَى له، وهذا يدُلُّ على أنَّ المُوصَى له مالكًا لها [453] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83).
ثالثًا: لأنَّ المُوصِي لَمَّا أطلَقَ الوَصيَّةَ ولم يُحدِّدْها بوقتٍ، عُلِمَ أنَّه أرادَ تَمليكَ المُوصَى له للمَنفعةِ [454] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/448).

انظر أيضا: