الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: تَأجيرُ العَينِ المُوصَى بمَنفعتِها


يَجوزُ للمُوصَى له بمَنفَعةِ العَينِ أنْ يَستغِلَّها بالإجارةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [468] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/268). ، والشَّافعيَّةِ [469] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 193)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). ، والحَنابِلةِ [470] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/54)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/68). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/183).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مَنفَعةٌ يَملِكُها مِلكًا تامًّا، فمَلَكَ أخْذَ العِوَضِ عنها بالأعيانِ، كما لو مَلَكَها بالإجارةِ [471] ((المغني)) لابن قُدامة (6/183).
ثانيًا: لأنَّ هذه مَنافِعُ يَصِحُّ بَدَلُها؛ فجازَ لِمَن مَلَكَها أخْذُ عِوَضٍ عنها كالمُستأجِرِ [472] ((المنتقى)) للباجي (6/160).

انظر أيضا: