الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني عَشَرَ: الوَصيَّةُ بتَصديقِ المُدَّعي فيما يَدَّعيهِ


تصِحُّ الوَصيَّةُ بتَصديقِ المُدَّعي في دعواهُ [479] كأن يقولَ لورَثتِه: إذا ادَّعى فُلانٌ أنَّ له علَيَّ دَيْنًا فصَدِّقوه. ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [480] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/192)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/675). ، والمالِكيَّةِ [481] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/352)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/576). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد (12/466)، ((المدونة)) لسَحنون (4/336). ، والشَّافعيَّةِ [482] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/240)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/359). ، والحَنابِلةِ [483] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/495)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/400).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّنا نعلمُ أنَّ قصْدَ المُوصِي تَقديمُه على الوَرثةِ، وقد أمكَنَ تَنفيذُ قَصدِه بطريقِ الوَصيَّةِ [484] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/192).
ثانيًا: لإمكانِ أن يَعلمَ المُوصِي بالدَّينِ، ولا يَعلمُ قَدْرَه، ويُريدُ خَلاصَ نفْسِه منه [485] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/537). ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/192).

انظر أيضا: